روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | سرق أشرطة غناء .. فهل يضمن؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > سرق أشرطة غناء .. فهل يضمن؟


  سرق أشرطة غناء .. فهل يضمن؟
     عدد مرات المشاهدة: 2202        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: لقد سرقت بعض أشرطة الأغاني من بائع الأشرطة قديما وقد تبت إلى الله عز وجل.

ثم ذهبت إلى المحل الذي سرقت منه ووجدته قد انتقل لا أعرف إلى أين فكيف أقوم بتسديد قيمة ما سرقت منه؟ علما بأنني قد تصدقت بمبلغ عن صاحب المحل، فهل هذا يسقط عني الحق؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في التوبة إلى الله تعالى من تفريطك في جنبه ونسأل الله ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك للإيمان، وأما عن أشرطة الغناء التي سرقتها فإنك تضمن قيمة الأشرطة فارغة لا ما تضمنته من الغناء المحرم فإنه هدر غير مضمون.

قال محمد بن شهاب الدين الرملي في المنهاج: والأصنام والصلبان وآلات الملاهي كطنبور، ومثلها الأواني المحرمة لا يجب في إبطالها شيء، لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء مع وجوب إبطالها على القادر عليه.. والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض المالية، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال اسمها وهيئتها المحرمة بذلك.. 

وبناء عليه، فإن كان ما تصدقت به عن صاحب المحل الذي لم تتمكن من الوصول إليه يساوي قيمة الأشرطة فارغة أو أكثر منها فقد أديت ما عليك.

ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب